شركة المساعدة التطويرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شركة المساعدة التطويرية

شركة المساعدة التطويرية
 
الرئيسيةالرئيسية   يسأل عن صحة أثر عن عمر بن الخطاب في معاملة أهل الكتاب I_icon_mini_portal  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  تسجيل دخول الاعضاء  

 

  يسأل عن صحة أثر عن عمر بن الخطاب في معاملة أهل الكتاب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ihabinho




عدد المساهمات : 26
تاريخ التسجيل : 09/08/2012

 يسأل عن صحة أثر عن عمر بن الخطاب في معاملة أهل الكتاب Empty
مُساهمةموضوع: يسأل عن صحة أثر عن عمر بن الخطاب في معاملة أهل الكتاب    يسأل عن صحة أثر عن عمر بن الخطاب في معاملة أهل الكتاب Emptyالخميس أغسطس 09, 2012 2:26 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
يسأل عن صحة أثر عن عمر بن الخطاب في معاملة أهل الكتاب



السؤال:
قرأت قولاً منسوبًا إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيه : " أذلوهم ولا تظلموهم ، ولا تتخذوا كاتبا ، مملوكا، ولا محدودا في قذف ، ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته ". أريد شرحًا وافيًا للقول ، ولم نُذل أهل الذمة ولا نكرمهم ؟! وكيف يكون ذلك ؟ وإذا سألونا عن القول بماذا نرد عليهم ؟ ألم يكن رسولنا _ صلى الله عليه وسلم _ يذهب لزيارة اليهودي إذا مرض ؟! .. ألم يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنيسة القيامة بنفسه ، ولم يصل فيها ، فكيف الإذلال !؟ ألا يتعارض ذلك مع الآية الكريمة : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) ؟ وهل النهي عن اتخاذ كاتب ( ولماذا كاتب ؟ ) يدل على النهي عن العمل معهم تمامًا ؟


الجواب :
الحمد لله
أولا :
الكلام المذكور : رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان" (2/ 31) موقوفا ، مختصرا ، من طريق أبي بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الذِّمَّةِ : سَمُّوهُمْ وَلَا تُكَنُّوهُمْ، وَأَذِلُّوهُمْ وَلَا تَظْلِمُوهُمْ، وَإِذَا جَمَعَكُمْ وَإِيَّاهُمْ طَرِيقٌ، فَأَلْجِئُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا " .
وهذا إسناد ضعيف : ضمرة بن حبيب لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فبين وفاتيهما 97 سنة . انظر "التهذيب" (4/403) .
وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، كما في "التقريب" (2/365) .

ثانيا :
قوله " أذلوهم ولا تظلموهم ولا تتخذوا كاتبا مملوكا ولا محدودا في قذف ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته " على فرض ثبوته عن أحد من الصحابة : فمعنى قوله " أذلوهم ولا تظلموهم " أي : طبقوا فيهم قول الله تعالى : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) التوبة /29 .
قال ابن كثير رحمه الله :
" أي : ذليلون حقيرون مهانون ، فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين ، بل هم أذلاء صَغَرة أشقياء " انتهى من "تفسير ابن كثير" (4 /133) .
وقال الإمام الشافعي رحمه الله :
" فَلَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ أَمَرَ بِأَخْذِهَا مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهَا عَنْ يَدٍ صَاغِرًا .. وَسَمِعْت عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : الصَّغَارُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلاَمِ .. ، وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا بِمَا قَالُوا ، لِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ الْإِسْلاَمِ , فَإِذَا جَرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ , فَقَدْ أُصْغِرُوا بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْهُ " انتهى من "الأم" (5/415) .
ويراجع جواب السؤال رقم : (132458) .

والحاصل أن الذلة المذكورة في هذا الأثر ، إن صح عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هي أن يلتزم بأحكام الإسلام ، ما دام يعيش في دار الإسلام ، ويجري عليهم حكم الله فيهم ، مع أنهم غير مؤمنين بهذا الدين .
وأما الظلم فهو محرم من كل أحد ، على كل أحد ؛ فلا يحل لمسلم ، ولا كافر ، أن يظلم مسلما ولا كافرا .
وفي خصوص ظلم أهل العهد ، ورد التحذير الشديد ، فقد روى أبو داود (3052) عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : ( أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

ثالثا :
قوله : " ولا تتخذوا كاتبا مملوكا ولا محدودا في قذف ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته "
فهذا لا يخص أهل الكتاب ، وإنما يخص المسلمين .
والكاتب يقوم بكتابة وضبط جلسات القضاء ، تحت إشراف القاضي ، وإعدادها وتنسيقها لعرضها على القاضي للنظر فيها والحكم ، فهو يعرف الخصومات والإقرارات ، ويطلع على الشهود ، فلا بد أن يكون أهلا لهذه الأمانة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (33/309) :
" يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَ كَاتِبًا لأِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْتَبَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَغَيْرَهُ ؛ وَلأِنَّ الْقَاضِيَ تَكْثُرُ أَشْغَالُهُ ، وَيَكُونُ اهْتِمَامُهُ وَنَظَرُهُ مُتَوَجِّهًا لِمُتَابَعَةِ أَقْوَال الْخُصُومِ ، وَمَا يُدْلُونَ بِهِ مِنْ حُجَجٍ وَمَا يَسْتَشْهِدُونَ بِهِ مِنَ الشُّهُودِ ، فَيَحْتَاجُ إِلَى كَاتِبٍ يَكْتُبُ وَقَائِعَ الْخُصُومِ ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْكَاتِبِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا ، عَدْلاً ، عَارِفًا بِكِتَابَةِ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلاَّتِ ، وَيُسْتَحَبُّ فِقْهُهُ ، وَوُفُورُ عَقْلِهِ وَجَوْدَةُ خَطِّهِ " انتهى .
وقال السرخسي رحمه الله :
" الْكَاتِب يَنُوبُ عَنْ الْقَاضِي فِيمَا هُوَ مِنْ أَهَمِّ أَعْمَالِهِ ، فَلَا يَخْتَارُ لِذَلِكَ إلَّا مِنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ . وَرُبَّمَا يَحْتَاجُ الْقَاضِي إلَى الِاعْتِمَادِ عَلَى شَهَادَتِهِ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ ، أَوْ يَحْتَاجُ بَعْضُ الْخُصُومِ إلَى شَهَادَتِهِ ، فَلَا يَخْتَارُ إلَّا مَنْ يَصْلُحُ لِلشَّهَادَةِ " انتهى من "المبسوط" (16/ 94) .
رابعا :
أما خبر عمر رضي الله عنه ، فروى عبد الرزاق (1611) عن أسلم : " أن عمر حين قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وقال لعمر : إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك - وهو رجل من عظماء النصارى - فقال عمر : " إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها يعني التماثيل " . صححه الألباني في "آداب الزفاف" (ص92) .

فعمر رضي الله عنه ، لم يدخل الكنيسة أصلا ، من أجل هذه الصور التي يصورونها فيها ، ولكن ذلك لم يمنعه من إجابة دعوة هذا الرجل ، الذي هو من عظماء النصارى ؛ فقد يكون من وراء إجابة دعوته خير كثير ، فقد يدخل في دين الله ، ويدخل بسببه في الدين خلق كثير منهم .

إن مراعاة الأحكام الشرعية شيء ، والبر والإقساط وحسن المعاملة ، شيء آخر ، ولا تعارض بينهما ، وقد كانا واقعين في حياة المسلمين ، وهما أدبان من أدب الله لعباده .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" من سالم المسلمين من الكفار وكف عنهم أذاه عاملناه بالتي هي أحسن ، وقمنا بواجب الإسلام نحوه من بر ونصح وإرشاد ، ودعوة إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه ؛ رجاء أن يدخل في دين الإسلام ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإن أبى طالبناه بما يجب عليه من الحقوق التي دل عليها الكتاب والسنة ، فإن أبى قاتلناه ؛ حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (2 /36) .
وراجع لمعرفة ضوابط العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين جواب السؤال رقم : (26721) .

وللاستزادة راجع جواب السؤال (59879)

والله تعالى أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
يسأل عن صحة أثر عن عمر بن الخطاب في معاملة أهل الكتاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شركة المساعدة التطويرية :: المنتديات العامه :: قسم المنتديات العامة :: قسم الدين الاسلامي الحنيف-
انتقل الى: